أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى
رقم الفتوى :
6344
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بخطاب رئيس مجلس مديرية القليوبية رقم 6 فبراير سنة 1922 نمرة 1820 بما صورته - موقوف من مخيمر بك هندى وأخيه عبد العزيز بك والشيخ محمد إبراهيم خمسة أفدنة على مدرسة أسنيت الأولية التى يديرها المجلس بحسب ما هو موضح بحجة الوقف المرفقة بهذا، وقد جاء ضمن الحجة إلزامية الواقفين بدفع 5 جنيه سنويا للفدان الواحد بصفة إيجار وقد حصل عجز فى هذه الأطيان بسبب أكل البحر ولم يبق بعد ذلك س ط ف من الوقف غير 6 20 2 مؤجر بمعرفة نظار الوقف لبعض الأهالى بواقع الفدان الواحد 10 جنيه سنويا، ولما طالبناهم بدفع الريع بحسب القيمة المؤجرة بها الأرض تمسكوا بما ذكر بالوقفية من دفع خمسة جنيهات فقط سنويا عن كل فدان من القدر الباقى بعد أكل البحر فنرجو افتاءنا عما إذا كان للمجلس الحق فى محاسبة النظار على حساب خمسة جنيهات للفدان سنويا أو محاسبتهم على مقتضى المبلغ المؤجر به الوقف وتفضلوا بقبول احترامنا .
نص الجواب
الحمد لله
ورد لنا خطاب عزتكم المؤرخ 6 فبراير سنة 1922 رقم 1820 ومعه صورة كتاب الوقف الصادر من حضرة مخيمر بك هندى وآخرين وبالاطلاع على هذه الصورة وجد بها مانصه ( يصرف ريع الأطيان المذكورة على الكتاب المذكور لما يلزم له من العمارة والترميم وأجرة المعلمين وأدوات الكتابة وغير ذلك مما يلزم له مادام باقيا على أصله الخ ) - وهذا صريح فى أن الواقف جعل جميع ريع الأطيان الموقوفة بعد تقديم ما يجب تقديمه من الأموال الأميرية والعمارات الضرورية وقفا على الكتاب المذكور وما يلزم له من العمارة والترميم وأجرة المعلمين وأدوات الكتابة وغير ذلك على الوجه الذى ذكره الواقف فى كتاب وقفه - وأما ما شرطه الواقفون المذكورون بعد ذلك فى قولهم ( ومنها أن يكون كل من الواقفين المذكورين ملزوما بسداد إيجار كل فدان من الأطيان الموقوفة المذكورة خمسماية قرض شاغ ديوانى مصرى فى كل سنة الخ ) فهو أولا التزام منهم بأن لا ينقص أجر الفدان فى السنة عن خمسة جنيهات وليس ملزما للوقف بشىء كما هو ظاهر - وثانيا ينبغى أن لا تنقص أجرة الأعيان الموقوفة عن أجر المثل فى جميع الأحوال بحيث لو اشترط واقف مثل هذا الشرط لم يكن معتبرا لأنه مناف لمصلحة الوقف والموقوف عليهم وبناء على ذلك تكون محاسبة هؤلاء النظار باعتبار الإجارة الحالية وللاحاظة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: